All legislation

قرار Decision No. 2978 19/02/1925

يقضي باجراء احصاء عام للاجئين الذين اصلهم من احدى اراضي الدولة العثمانية- والمقيمين في الاراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
2978
Date
19/02/1925
Official Gazette
Issue 1846, 24/02/1925, p. 3-4
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3104 تاريخ 12/05/1925 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2978 تاريخ 19/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: سيجري, في مهلة شهرين ابتداؤها تاريخ نشر هذا القرار, احصاء عام للاجئين الذين اصلهم من احدى اراضي الدولة العثمانية ومن غير اراضي الدولة المشمولة بالانتداب الفرنسوي, والمقيمين في الاراضي اللبنانية من تاريخ 30 اب سنة 1924

المادة 2

مادة 2: تجري اعمال الاحصاء طبقا لاحكام القرار 763 المؤرخ في 9 اذار سنة 1921. على انه بالنظر الى ضرورة الاستعجال في اتخاذ هذه التدابير يجوز ادخال تعديل على عدد لجان الاحصاء وعلى تأليفها بناء على قرار يصدره حاكم الدولة في هذا الشأن

المادة 3

مادة 3: بعد انتهاء الاحصاء تدون لجان القيود الانتخابية اسماء جميع الذين يكونون قد اكتسبوا صفة ناخبين, في القوائم الانتخابية طبقا لاحكام الفصلين الثاني والثالث من القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

المادة 4

مادة 4: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ونظار الداخلية والعدلية والمالية تنفيذ هذا القرار في ما خص به

بيروت في 10 شباط سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S./26 بيروت في 19 شباط سنة 1925 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول والعلويين وجبل الدروز الامضاء: ساراي