المادة 1
مادة 1: ان رسم صيد الاسفنج المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 18 صفر سنة 1299 (1881) جعل 32 ليرة لبنانية سورية في السنة على الصيد بآلة "فرنر" وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924
قرار Decision No. 71 16/03/1925
مادة 1: ان رسم صيد الاسفنج المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 18 صفر سنة 1299 (1881) جعل 32 ليرة لبنانية سورية في السنة على الصيد بآلة "فرنر" وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924
مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي في المفوضية السامية وحاكمي دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خصه به
بيروت في 16 اذار سنة 1925 الامضاء: ساراي