المواد
من الان وصاعدا تكون المقررات التشريعية والنظامية الصادرة من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية اجبارية في كل من الدول تحت الانتداب بعد يومين كاملين من تاريخ استلام النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا في قصر الحكومة في كل من الدول المذكورة .
تدرج المقررات التشريعية والنظامية الصادرة من المفوض السامي في النشرة الرسمية لكل دولة من الدول الواقعة تحت الانتداب عندما يقرر ذلك صريحا في النص وتصبح اجبارية بعد يومين كاملين من تاريخ استلام هذه النشرة في قصر حكومة الدولة .
يحق للمفوض السامي في الظروف الخصوصية الموجبة الاسراع في العمل ان يقصر المدات المعينة في المادتين الاولى والثانية ويؤمن نشر القرارات والاوامر باية طريقة اخرى (مثل تلصيق المقررات على الجدران والمناداة بها الخ) غير الطريق المعينة في المواد المذكورة ويحق له ايضا كلما تقتضيه الظروف ان يمدد هذه المدات .
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 12/10/1936, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939, article 81 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941, article 67 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجب ان تعتبر المقررات التشريعية والنظامية الصادرة من المفوض السامي قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع الاجراء كأنها اكتسبت القوة التنفيذية يوم اذاعتها في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا الا اذا كان هناك نص مخالف لذلك .
الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به في كل دولة بعد يومين كاملين من تاريخ استلام النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا في قصر حكومة الدولة .
بيروت في 14 نيسان سنة 1925 الامضاء: ساراي