المادة 9
من يخالف احكام المادتين الثانية والسابعة من هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس ليرات . واذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي وجاز الحكم بالحبس اسبوعيا على الاكثر.
قرار رقم 3044 تاريخ 18/03/1925 In force
من يخالف احكام المادتين الثانية والسابعة من هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس ليرات . واذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي وجاز الحكم بالحبس اسبوعيا على الاكثر.
المادة 9 من قرار رقم 3044 تاريخ 18/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172223/article/9/