المواد
مادة 1: ان الحصة العشرية التي تفرض على كل قرية عن سنة 1925 توزع بمعرفة مجلس الاختيارية على مالكي الحاصلات بالنسبة الى ريع كل قطعة ويوضع قرار مؤرخ بحسب الاصول بشأن التوزيع المذكور وهذا القرار يجب الصاقه على باب محل اقامة المختار الذي يرئس مجلس الاختيارية وترسل نسخة منه الى محاسب المحافظة قبل اول تموز سنة 1925
مادة 2: يجوز لكل مكلف يهمه الامر ولمحاسب المالية في مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ الصاق القرار - ان يقدموا اعتراضاتهم على التوزيع الذي يجريه مجلس الاختيارية. وهذه الاعتراضات تقدم لمجلس المحافظة الاداري وهو يصدر قراره خلال خمسة عشر يوما
مادة 3: ان الحصة العشرية التي تفرض على كل قرية يجب ان توفى على ثلاثة اقساط يكون اولها 25 في المئة والثاني 50 في المئة والثالث 25 في المئة من الحصة السنوية ويستحق القسط الاول في اول تموز والثاني في 15 آب والثالث في اول تشرين الاول سنة 1925
مادة 4: اذا لم يوف احد الاقساط كله او بعضه فان الضمانة المأخوذة بطريقة التكافل والمنصوص عليها في المادة الثانية من القرار المتقدم الذكر المؤرخ في 4 نيسان سنة 1925 يضعها محاسب المحافظة موضع التنفيذ طبقا لاحكام القانون المختص بجباية الاموال الاميرية
مادة 5: على ناظر المالية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 23 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا
بيروت في 2 حزيران سنة 1925
نظر وصدق تحت رقم a.s/175
الجنرال المفوض السامي
للجمهورية الفرنسوية
الامضاء: ساراي