المادة 1
مادة 1: لا تقوم دولة لبنان الكبير الا باسعاف اليتامى من الاب والام التابعين لها والبالغين من العمر 14 سنة وليس لهم وسيلة تضمن معيشتهم على انه يجوز بنوع استثنائي وبقدر ما تسمح به اعتمادات المبزانية اسعاف : (1) اليتامى من الاب فقط او من الام فقط هم من ابناء الدولة اذا ثبت ان الحي من والديهم عاجز ماديا من تأمين معيشتهم (2) اليتامى من الاب والام الذين ليس اصلهم من رعايا الدولة ان لم يكن لهم اخوة او اخوات او غيرهم من الاقرباء الاباعد يقدرون على اعالتهم واذا كانت الطائفة التي ينتمون اليها معروفة بعجزها عن القيام باودهم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2364 تاريخ 14/10/1935, المادة 2, 18/10/1935
مادة 2: لم تلغ الا احكام المادة الاولى من القرار رقم 3110 الصادر في 10 ايار سنة 1925 واحكام المرسوم رقم 1227 المؤرخ في 14 كانون الاول سنة 1934