The whole text

قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا تقوم دولة لبنان الكبير الا باسعاف اليتامى من الاب والام التابعين لها والبالغين من العمر 14 سنة وليس لهم وسيلة تضمن معيشتهم على انه يجوز بنوع استثنائي وبقدر ما تسمح به اعتمادات المبزانية اسعاف : (1) اليتامى من الاب فقط او من الام فقط هم من ابناء الدولة اذا ثبت ان الحي من والديهم عاجز ماديا من تأمين معيشتهم (2) اليتامى من الاب والام الذين ليس اصلهم من رعايا الدولة ان لم يكن لهم اخوة او اخوات او غيرهم من الاقرباء الاباعد يقدرون على اعالتهم واذا كانت الطائفة التي ينتمون اليها معروفة بعجزها عن القيام باودهم

المادة 1 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172240/article/1/