The whole text

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 In force

المادة 21

المادة 21

ما خلا الاحوال المذكورة في المادة الثالثة ينظم قبل اول ك2 سنة 1927 باهتمام دائرة النافعة جدول بجميع الاجازات الممنوحة على الاملاك العمومية الارضية او النهرية بأجرة او بغير اجرة وبجميع الاملاك المشغولة التي لم يصدر ترخيصا بها والتي يمكن استرجاعها ويجري العمل نفسه باهتمام مفتش البحرية التجارية في الاملاك العمومية البحرية.

ترسل هذه الجداول الى دائرة المالية التي تقوم باعادة النظر في الاجازات او بتعيين الرسوم ثم يعطى علم لاصحاب الاجازات

بوجوب التوقيع على تعهد بدفع الرسوم الجديدة التي تبتدىء من اول اذار سنة 1927 واذا لم يوقع على التعهد المذكور تسحب اجازة الاشغال.

يجب ان تصبح اشغالات الاملاك العمومية الغير مرخص بها قانونية على الصورة المذكورة في هذا القرار واذا رفض الشخص الذي يشغل المحل ان يخضع للشروط التي تعينها الدوائر صاحبة الصلاحية فينذر باخلاء القسم من الاملاك العمومية المشغول بغير حق وان يعيده الى حالته السابقة في مدة يعينها رئيس الدولة.

واذا لم ينفذ شاغل الملك الشروط المطلوبة منه فرئيس الدولة يأمر بتنفيذ هذه الشروط رأسا وحالا بالطريقة الادارية.

Possibly affected, check: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172254/article/21/