المواد
مادة 1: ان الدخول الى خرائب بعلبك يكون مقابل دفع رسم قدره 25 قرشا سوريا يثبت باعطاء تذكرة دخول بالقيمة المذكورة تقطع من دفتر ذي ارومة. وهذه التذكرة يعمل بها في اليوم المذكور تاريخه فيها فقط وتخول حاملها الحق في عدة زيارات في خلال اليوم ذاته. وهي شخصية محضة لا يجوز ان يتخلى عنها للغير ولا ان تباع
مادة 2: يجوز للحاكم ان يرخص في زيارة الخرائب المذكورة مجانا لبعض الاشخاص الذين يمرون بلبنان الكبير. ويجوز ايضا لناظر المعارف العامة ان يرخص في ذلك لتلامذة المدارس ولاعضاء الجمعيات التي يكون لغرضها صلة بترقية المعارف كما يجوز لدائرة الاثار والعاريات والفنون الجميلة لدى المفوضية السامية ان ترخص في ذلك لعلماء الاثار القديمة الذين يعنون بدرس الخرائب . ويعفى من رسم الزيادة ضباط الصف والجنود العاملون في الجيش الفرنسوي في الشرق او في الجندرمة اللبنانية
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 حزيران سنة 1925 الامضاء: كايلا
صدق تحت رقم a.s/248
بيروت في 23 تموز سنة 1925
الجترال المفوض السامي
للجمهورية الفرنسوية في
سوريا ولبنان الامضاء: ساراي