All legislation

قرار Decision No. 3189 23/07/1925

يختص برسوم زيارة خرائب بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
3189
Date
23/07/1925
Official Gazette
Issue 1890, 31/07/1925, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3189 تاريخ 23/07/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الدخول الى خرائب بعلبك يكون مقابل دفع رسم قدره 25 قرشا سوريا يثبت باعطاء تذكرة دخول بالقيمة المذكورة تقطع من دفتر ذي ارومة. وهذه التذكرة يعمل بها في اليوم المذكور تاريخه فيها فقط وتخول حاملها الحق في عدة زيارات في خلال اليوم ذاته. وهي شخصية محضة لا يجوز ان يتخلى عنها للغير ولا ان تباع

المادة 2

مادة 2: يجوز للحاكم ان يرخص في زيارة الخرائب المذكورة مجانا لبعض الاشخاص الذين يمرون بلبنان الكبير. ويجوز ايضا لناظر المعارف العامة ان يرخص في ذلك لتلامذة المدارس ولاعضاء الجمعيات التي يكون لغرضها صلة بترقية المعارف كما يجوز لدائرة الاثار والعاريات والفنون الجميلة لدى المفوضية السامية ان ترخص في ذلك لعلماء الاثار القديمة الذين يعنون بدرس الخرائب . ويعفى من رسم الزيادة ضباط الصف والجنود العاملون في الجيش الفرنسوي في الشرق او في الجندرمة اللبنانية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 حزيران سنة 1925 الامضاء: كايلا صدق تحت رقم a.s/248 بيروت في 23 تموز سنة 1925 الجترال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ساراي