النص الكامل

قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الاولى على اساس سعر الشراء ولا يضاف آليها بعد ذلك الا الرسوم القانونية التي تدفع عن السلع.

المادة 2 من قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172369/article/2/