جميع التشريعات

قرار رقم 101 20/02/1967

تحديد نسب الارباح التجارية لبعض السلع

النوع
قرار
الرقم
101
التاريخ
20/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/03/1967, ص. 285
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 263 تاريخ 16/10/2006 (the text)
قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972 (the text)
قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ان يتقاضوها على المواد المعينة فيما يلي, بخمسة بالمئة للجملة وسبعة بالمئة لنصف الجملة وعشرة بالمئة للمفرق : (يعتبر معلم الخضار تاجر جملة) عدس - حمص - فول يابس - فاصوليا - ارز - ملح - سمن - زيت - زيوت مهدرجة - لحوم - اجبان - بيذنحان - بندورة - كوسى فول اخضر - سبانخ -- بازلا - لوبيا - ملفوف - قنبيط - ليمون حامض - برتقال - موز - تفاح - بطيخ .

المادة 2

مادة 2: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الاولى على اساس سعر الشراء ولا يضاف آليها بعد ذلك الا الرسوم القانونية التي تدفع عن السلع.

المادة 3

مادة 3: تطبق نسبة الربح المخصصة لتاجر الجملة فقط, اذا جرى البيع مباشرة من تاجر الجملة للمستهلك. لا تطبق نسب الارباح المدرجة في المادة الاولى من هذا القرار على السلع التي تحدد اسعارها او نسب ارباحها بقرارات خاصة.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لهذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 ولاسيما المادة 44 منه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 20/2/1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده