المادة 2
مادة 2: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الاولى على اساس سعر الشراء ولا يضاف آليها بعد ذلك الا الرسوم القانونية التي تدفع عن السلع.
قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967 Repealed ملغى
مادة 2: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الاولى على اساس سعر الشراء ولا يضاف آليها بعد ذلك الا الرسوم القانونية التي تدفع عن السلع.
المادة 2 من قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/172369/article/2/