All legislation

مرسوم Decree No. 11922 22/02/1969

تمديد العمل بالملاك المؤقت لجهاز الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها

Type
مرسوم · Decree
Number
11922
Date
22/02/1969
Official Gazette
Issue 19, 06/03/1969, p. 252-253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11922 تاريخ 22/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مدة العمل بالملاك المؤقت لجهاز الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها المحدث بموجب المرسوم رقم 16645 تاريخ 10/6/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/1964 بخمس سنوات ابتداء من 10/6/1964

المادة 2

مادة 2: تمدد خدمات الجهاز المذكور لغاية 31/12/1974.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/1964 بحيث تصبح كما يلي: يمكن لمدير المباني تكليف الموظفين والمتعاقدين المشار اليهم في المادة الثالثة من هذا المرسوم بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض مقطوع قدره عشرون بالمئة من اساس رواتبهم او تعويضاتهم المحددة في الجدول الملحق, على ان لا تقل ساعات العمل خارج الدوام الرسمي عن سبع ساعات في الاسبوع.

المادة 4

مادة 4: تلحظ في الموازنة العامة الاعتمادات اللازمة لانشاء الابنية المدرسية مهما كان نوع هذه الاعتمادات .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 22 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2352 تاريخ 6/12/1968. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح