All legislation

قرار Decision No. 48 26/02/1975

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 4-أت تاريخ 23-1-1975 المتعلق بالاشتراكات الشهرية في المرائب المسقوفة

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
26/02/1975
Official Gazette
Issue 19, 06/03/1975, p. 204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 26/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 4/ أت تاريخ 23 كانون الثاني 1975 بحيث تصبح كما يلي: يعين الحد الاقصى للاشتراك الشهري لايقاف السيارات في المرائب المسقوفة بخمس وستين ليرة لبنانية. تبقى سائر احكام القرار المنوه عنه بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعلق هذا القرار على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة ويعمل به فور تعليقه.

بيروت في 26 شباط سنة 1975 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف