جميع التشريعات

قرار رقم 763 31/12/1977

تحديد رسوم امتحانات الشهادات الرسمية وافادتها

النوع
قرار
الرقم
763
التاريخ
31/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1978, ص. 101-102
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 184 تاريخ 15/03/1979 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى رسوم امتحانات الشهادات الرسمية مرة واحدة كل سنة وتدفع عند قبول طلبات الترشيح للدورة العادية وتحدد على الوجه التالي: الشهادات المتوسطة: 15 خمس عشرة ليرة لبنانية شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الاول: 25 خمس وعشرون ليرة لبنانية شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني: 30 ثلاثون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تعطى دون بدل الافادة الاولى عن الشهادات المذكورة ويستوفى رسم قدره خمس ليرات لبنانية عن كل افادة اضافية.

المادة 3

مادة 3: يلغى القراران رقم 155 تاريخ 4/3/1975 ورقم 657 تاريخ 30/12/1977

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1977 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق