All legislation

قرار Decision No. 155 04/03/1975

تحديد رسوم امتحانات الشهادات الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
04/03/1975
Official Gazette
Issue 19, 06/03/1975, p. 203-204
Status
In force
Amended by
قرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 04/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 255 تاريخ 29 اذار 1967

المادة 2

مادة 2: تستوفى رسوم امتحانات الشهادات الرسمية مرة واحدة كل سنة وتدفع خلال قبول طلبات ترشيح الدورة الاولى وتحدد على الوجه التالي: شهادة الدروس الابتدائية العالية 10 عشر ليرات . - الشهادة المتوسطة 10 عشر ليرات . - شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - 15 خمس عشرة ليرة. - شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - 20 عشرون ليرة.

المادة 3

مادة 3: تستوفي دائرة الامتحانات ودوائر التربية في المحافظات هذه الرسوم وتودعها مصرف لبنان "باسم وزارة المال".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1975 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة محمد ماجد حماده