المادة 1
مادة 1: ان جميع اصحاب الاراضي والمزارعين بوجه عام مجبرون ان يقومو باعمال مكافحة الجراد
مرسوم Decree No. 3164 01/05/1945
مادة 1: ان جميع اصحاب الاراضي والمزارعين بوجه عام مجبرون ان يقومو باعمال مكافحة الجراد
مادة 2: تشكل في كل قضاء لجنة لتدبير اعمال المكافحة وتشرف عليها وفاقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الزراعة. وتؤلف هذه اللجنة من: القائمقام رئيسا احد اعضاء مجلس الادارة عضوا احد اعضاء الغرفة الزراعية " مأمور الزراعة " رئيس الدائرة المالية " اما في المراكز المحافظات فيكون المحافظ رئيسا للجنة التي تشكل فيها.
مادة 3: تشكل هذه اللجان لجانا فرعية في كل قرية وتؤلف اللجنة من خمسة اشخاص ويكون مختار القرية احد اعضائها
مادة 4: يناط بمهندس زراعة المحافظة الاشراف على اعمال المكافحة واعطاء التعليمات الفنية ومراقبة تنفيذها
مادة 5: يحق للجان القرى التي يظهر فيها الجراد ان تستعين بانفار قوى الامن الداخلي لتنفيذ مقررات اللجان واعمال المكافحة
مادة 6: الغيت احكام المرسوم رقم 1621 التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم وكل مخالفة له يجازى مرتكبها وفاقا للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المتقدم الذكر
مادة 7: على وزير الداخلية ووزير الزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 1 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: جميل تلحوق