المواد
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للذهب الخام بغية تقطيعه او صهره وتحويله الى سبائك صغيرة ثم اعادة تصديره الى الخارج, على ان تسدد عملية الادخال الموقت وزنا بوزن عند اعادة التصدير بعد اسقاط النفايا بشرط تأدية الرسوم عن هذه النفايا او اعادة تصديرها.
مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة شروط منح هذا الوضع.
مادة 3: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري احكام المواد 218 و221 من قانون الجمارك.
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايار سنة 1951
الرئيس
الامضاء: موسى مبارك
الاعضــاء:
التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد