النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

يفوض المركز الالي التابع لوزارة المالية والكائن في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة باصدار اوامر القبض العائدة لاتفاقيات البيع بالتقسيط فيصدر اوامر القبض بالدفعة الاولى ويتم اصدار اوامر القبض بالنسبة لباقي الاقساط وفقا للتواريخ الواردة في ملحق اتفاقية التقسيط.

المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172462/article/2/