المادة 3
يفوض مدير الداخلية العام باتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بوضع النماذج والاصول المتعلقة بطريقة اصدار الانذارات للمتخلفين عن الدفع, واصدار براءة الذمة, ولرفع اشارة الرهن بعد تسديد كامل الدين المتوجب.
قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 نافذ
يفوض مدير الداخلية العام باتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بوضع النماذج والاصول المتعلقة بطريقة اصدار الانذارات للمتخلفين عن الدفع, واصدار براءة الذمة, ولرفع اشارة الرهن بعد تسديد كامل الدين المتوجب.
المادة 3 من قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172462/article/3/