النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 نافذ

المادة 3

المادة 3

يفوض مدير الداخلية العام باتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بوضع النماذج والاصول المتعلقة بطريقة اصدار الانذارات للمتخلفين عن الدفع, واصدار براءة الذمة, ولرفع اشارة الرهن بعد تسديد كامل الدين المتوجب.

المادة 3 من قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172462/article/3/