جميع التشريعات

قرار رقم 30 03/05/1996

تنظيم اصول اصدار اوامر القبض العائدة لتنفيذ اتفاقيات البيع بالتقسيط واحتساب الفوائد

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
03/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1996, ص. 927
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الداخلية والمالية

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994 (وضع

لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 (تحديد

اصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط

الواجبة للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع ثمنها)

لا سيما المادة العاشرة المعدلة بالمرسوم رقم 6925

تاريخ 01/07/1995

بناء على القرار رقم 52/اد تاريخ 22/03/1995 (تأليف

لجنة خاصة للبت بالطلبات المقدمة لشراء اللوحات

العمومية)

بناء على القرار رقم 263/اد تاريخ 31/10/1995 (تنظيم

الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات

العمومية) لا سيما المادة التاسعة منه

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير المالية

العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات بتوقيع اتفاقيات البيع بالتقسيط كفريق اول يمثل وزارة الداخلية- مديرية الداخلية العامة, كما يتولى بهذه الصفة اصدار امر القبض الاجمالي بكامل المبلغ مع الفوائد المتوجبة قانونا تنفيذا لاتفاقية البيع بالتقسيط.

المادة 2

يفوض المركز الالي التابع لوزارة المالية والكائن في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة باصدار اوامر القبض العائدة لاتفاقيات البيع بالتقسيط فيصدر اوامر القبض بالدفعة الاولى ويتم اصدار اوامر القبض بالنسبة لباقي الاقساط وفقا للتواريخ الواردة في ملحق اتفاقية التقسيط.

المادة 3

يفوض مدير الداخلية العام باتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بوضع النماذج والاصول المتعلقة بطريقة اصدار الانذارات للمتخلفين عن الدفع, واصدار براءة الذمة, ولرفع اشارة الرهن بعد تسديد كامل الدين المتوجب.

المادة 4

يتولى المركز الالي التابع لوزارة المالية الكائن في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة مسك سجل بواسطة الحاسوب بكل اتفاقية بيع بالتقسيط ويناط به تحضير الانذارات المعتمدة حيث يتولى ابلاغها لاصحاب العلاقة بعد توقيعها من قبل رئيس المصلحة.

كما يتولى المركز المذكور اصدار براءة الذمة المعتمدة بعد تسديد صاحب اللوحة لكامل ثمنها وفقا لعقد الاتفاق.

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 ايار 1996 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة