المادة 11
مادة 11: ان دخول السيارات المبحوث فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: جسر ابو زبله, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة (موقتا القليعات ).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 32 تاريخ 09/06/1950, المادة 1, 21/06/1950
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه التالي: ان دخول السيارات المبحوت فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: باب تنيه, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة.