المادة 10
مادة 10: تعطى للسيارات المنوه بها في المادة السابقة استيراد موقت في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة تخولها حق الاقامة في لبنان لمدة شهر واحد, تتضمن هذه البطاقة تعهدا من صاحب السيارة باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة. يمكن تجديد مدة اقامة هذه السيارات لشهر آخر. اما اذا تعدت مدة الاقامة الشهرين فيتوجب عندئذ تنظيم بيان استيراد موقت حسب الاصول. لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات الخصوصية في لبنان ستة شهور في السنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 109 تاريخ 05/03/1951, المادة 2, 14/03/1951
مادة 2: تعدل المادة العاشرة من القرار رقم 22 المشار اليه اعلاة على الوجه الآتي: المادة العاشرة- يعطى للسيارات المنوه بها في المادة السابقة ــــــــــــــ دفتر مرور في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة يخولها حق الاقامة في لبنان لمدة شهر واحد ويتضمن هذا الدفتر تعهدا من صاحب السيارة باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة. لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات الخصوصية في لبنان ستة شهور في السنة.