النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تعطى للسيارات المنوه بها في المادة السابقة استيراد موقت في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة تخولها حق الاقامة في لبنان لمدة شهر واحد, تتضمن هذه البطاقة تعهدا من صاحب السيارة باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة. يمكن تجديد مدة اقامة هذه السيارات لشهر آخر. اما اذا تعدت مدة الاقامة الشهرين فيتوجب عندئذ تنظيم بيان استيراد موقت حسب الاصول. لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات الخصوصية في لبنان ستة شهور في السنة.

المادة 10 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172476/article/10/