النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات المنوه بها في المادة السابقة في لبنان سبعة ايام. يعطى لهذه السيارات لدى دخولها الى لبنان بطاقة استيراد موقت من المراكز الجمركية المختصة, تتضمن تعهدا باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة.

المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172476/article/2/