المادة 3
مادة 3: تمنع السيارات المنوه بها في المادة الاولى من هذا القرار من تعاطي النقل ضمن البلاد مدة اقامتها في لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 189 تاريخ 08/12/1951, المادة 1, 19/12/1951
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 22 تاريخ 1 ايار سنة 1950 على الوجه التالي: "المادة الثالثة- تمنع السيارات المنوه بها في المادة الاولى من هذا القرار من تعاطي النقل ضمن البلاد مدة اقامتها في لبنان. "غير انه يمكن لسيارات الشحن السورية اجتياز بعض الطرقات الفرعية اللبنانية لايصال محمولها الى محلات اصحاب البضائع الواقعة في ضواحي بيروت وطرابلس ضمن الشرطين التاليين: "1- ان تنجز المعاملات الجمركية العائدة للبضائع المحملة فيها في مراكز الحدود الجمركية. "2- ان تكون حاصلة على ترخيص يثبته رئيس المركز الجمركي على دفتر المرور يعين بموجبه الطرقات الواجب اجتيازها لوصول البضاعة الى مقصدها وكذلك اسم المحل المعدة له البضائع".