المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 2403/2000 )
أ- يعطى الترخيص بممارسة وساطة الضمان بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على الطلب بعد التثبت من توفر الشروط المطلوبة.
ب- يقدم طلب الترخيص للمندوبين بواسطة هيئات الضمان او الوسطاء المستقلين او الوكلاء العامين المعنيين.
يرفق بطلب الترخيص المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة, مع كفالة مصرفية او مع تغطية تأمينية للاخطاء التي قد يترتب عنها مسؤولية مدنية تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص .
تحدد قيمة الكفالة والتغطية التأمينية وشروط كل منها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة,
ج- بصورة استثنائية يعطى الترخيص بممارسة اعمال الوساطة دون التقيد بشرط الشهادة المنصوص عنه في المادة السابقة للوسطاء العاملين بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, شرط ان يقدموا طلب الترخيص خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وشرط ان تتوفر لديهم خبرة بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للمندوب وعشرين سنة لباقي الوسطاء .
(اعطيت مهل استثنائية بموجب م 7243 تاريخ 21/12/2002 وم 12029 ت 8/3/2004 )
Possibly affected, check: قرار رقم 56 تاريخ 13/09/1994, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000, article 3, 17/02/2000
مادة 3: يلغى نص المواد 9, 10 و 12 من المرسوم 1205 ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 9 جديدة: أ يعطى الترخيص بممارسة وساطة الضمان بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على الطلب بعد التثبيت من توفر الشروط المطلوبة. ب يقدم طلب الترخيص للمندوبين بواسطة هيئات الضمان او الوسطاء المستقلين او الوكلاء العامين المعنيين. يرفق بطلب الترخيص المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة مع كفالة مصرفية او مع تغطية تأمينية للاخطاء التي قد يترتب عنها مسؤولية مدنية تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص . تحدد قيمة الكفالة والتغطية التأمينية وشروط كل منها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. ح بصورة استثنائية, يعطى الترخيص بممارسة اعمال الوساطة دون التقيد بشرط الشهادة المنصوص عنه في المادة السابقة للوسطاء العاملين بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, شرط ان يقدموا طلب التزخيص خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, وشرط ان تتوفر لديهم خبرة بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99, لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للمندوب وعشرين سنة لباقي الوسطاء. مادة 10 جديدة: أ يحظر على هيئات الضمان والوسطاء المستقلين والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم وفقا للاصول وعلى الجهات المذكورة ابلاغ مصلحة شؤون هيئات الضمان ولجنة مراقبة هيئات الضمان: 1 اسماء وعناوين الوسطاء الذين تتعامل معهم, وبيان صفة كل منهم. 2 كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائها المندوبين والوكلاء العامين اذا كان من شان هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط, وذلك فور حصول التغيير, وبدون اي تأخير. ب كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان, ولا سيما المادة 60 منه. ج تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا تبين انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها والاخطاء التي يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقد الوكالة. د تتحمل هيئة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل مسؤولية اخطاء مندوبيهم. هـ تعطى هيئات الضمان مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم للتقيد باحكام هذه المادة. مادة 13: على كل وسيط مقيد في السجل الخاص لدى مصلحة شؤون هيئات الضمان ان يحمل بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها كل سنتين. يجب ان تحمل البطاقة رقم قرار الترخيص وتاريخه, ورقم قيد الوسيط في السجل المذكور وتاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة, وان تحوي صورة شمسية له ممهورة بخاتم المصلحة المذكورة. على الوسيط ذكر رقم تسجيله وتاريخ صدور البطاقة التي يحملها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها على كل معاملة يقوم بها.