المادة 1
مادة 1: مدد خلال عام 1995 مفعول القرارات القاضية بتكليف موظفين يتولون القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة ريثما يصار الى اجراء انتخابات بلدية.
قرار Decision No. 32 12/04/1995
ان وزير الشؤون البلدية والقروية
بناء على المرسوم رقم /3287/ تاريخ 15/03/1993
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /118/ تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 316 تاريخ 24/03/1994 القاضي
بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال
المجالس البلدية حتى تاريخ اقصاه 30/06/1995
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون البلدية
والقروية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: مدد خلال عام 1995 مفعول القرارات القاضية بتكليف موظفين يتولون القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة ريثما يصار الى اجراء انتخابات بلدية.
مادة 2: على الموظفين الذين يتولون القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة او البلديات المحدثة تعيين لجان استشارية وفقا لاحكام المادة (53) من قانون البلديات, بناء على موافقة مبدئية من الوزير.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 1995 وزير الشؤون البلدية والقروية سليمان فرنجيه