جميع التشريعات

قرار رقم 63 22/04/1994

السماح باستيراد وتصدير بعض المنتجات الحيوانية والاعلاف واللقاحات البيطرية.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
22/04/1994
الجريدة الرسمية
العدد 19, 12/05/1994, ص. 575/576
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 22/04/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 30/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم

وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(اعادة تنظيم الوزارة),

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 108/ص 6

تاريخ 16/02/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الاعلاف على اختلاف اشكالها بدون اجازة استيراد مسبقة, شرط ابراز تحليل مخبري من بلد المنشأ وتحليل من مختبر الابحاث العلمية الزراعية في الفنار. اما فيما يعود لطحين اللحوم فيجب ابراز شهادة تثبت انه من حيوانات غير مصابة بمرض جنون البقر.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد المزيدات العلفية (التوابل العلفية) دون اجازة استيراد مسبقة شرط ان لا تحتوي على هرمونات.

المادة 3

مادة 3: يسمح بتصدير الجلود الخام المملحة, دون اجازة تصدير مسبقة.

المادة 4

مادة 4: يسمح باستيراد اللقاحات البيطرية على اختلاف اشكالها شرط ابراز شهادة تثبت عدم توفرها في مختبر الابحاث العلمية في الفنار.

المادة 5

مادة 5: تلغى كافة القرارات التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 22 نيسان 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس