ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 30/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(اعادة تنظيم الوزارة),
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 108/ص 6
تاريخ 16/02/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح باستيراد الاعلاف على اختلاف اشكالها بدون اجازة استيراد مسبقة, شرط ابراز تحليل مخبري من بلد المنشأ وتحليل من مختبر الابحاث العلمية الزراعية في الفنار. اما فيما يعود لطحين اللحوم فيجب ابراز شهادة تثبت انه من حيوانات غير مصابة بمرض جنون البقر.
مادة 2: يسمح باستيراد المزيدات العلفية (التوابل العلفية) دون اجازة استيراد مسبقة شرط ان لا تحتوي على هرمونات.
مادة 3: يسمح بتصدير الجلود الخام المملحة, دون اجازة تصدير مسبقة.
مادة 4: يسمح باستيراد اللقاحات البيطرية على اختلاف اشكالها شرط ابراز شهادة تثبت عدم توفرها في مختبر الابحاث العلمية في الفنار.
مادة 5: تلغى كافة القرارات التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 22 نيسان 1994
وزير الزراعة
الدكتور عادل قرطاس