المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة جرجي رشيد الدكاش الكائنة على العنوان التالي: البوار (كسروان) شارع القميرزي ـ ملك الدكاش ـ رقم العقار 1068/البوار.
قرار Decision No. 122 15/12/1999
ان مدير عام وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993
(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة
الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية
الزراعية, المقدم من مؤسسة جرجي رشيد الدكاش -
البوار - المسجل برقم 4920/3 وفي السجل الرسمي
للمهنة برقم 167 بيع,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
27/10/1995 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على مركز
المؤسسة بتاريخ 08/11/1995
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة جرجي رشيد الدكاش الكائنة على العنوان التالي: البوار (كسروان) شارع القميرزي ـ ملك الدكاش ـ رقم العقار 1068/البوار.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2054/3 تاريخ 27/9/1995.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا كل ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/11/1995 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري