المادة 1
مادة 1: تعطى الجمعيات الشبابية والكشفية مهلة ثلاثة اشهر والاتحادات الشبابية والكشفية مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك تحت طائلة سحب العلم والخبر أو الغاء رخصة انمائها وحلها,
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 57 تاريخ 04/07/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار رقم 57 تاريخ 04/07/2001, المادة 1, 12/07/2001
مادة 1: تمدد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الشبابية والكشفية المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 26/ش ر تاريخ 19/03/2001 لمدة ثلاثة اشهر وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالقرار المذكور.