جميع التشريعات

قرار رقم 26 19/03/2001

اعطاء مهلة لتسوية اوضاع الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
19/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 19, 19/04/2001, ص. 1557-1558
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 57 تاريخ 04/07/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 19/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72

تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة في انشائها

والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على المرسوم رقم 9083 تاريخ

11/09/1996 (تنظيم استقدام

البعثات الرياضية والشبابية

وايفادها.

بناء على القرار رقم 66/م/98

تاريخ 02/02/1998 (تحديد الشروط

الفنية والخاصة لجمعيات الشباب

والمرشدات والدليلات والكشافة

واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 981/م/98

تاريخ 18/08/1998 (وضع نماذج

الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الجمعيات الشبابية والكشفية مهلة ثلاثة اشهر والاتحادات الشبابية والكشفية مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك تحت طائلة سحب العلم والخبر أو الغاء رخصة انمائها وحلها,

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 57 تاريخ 04/07/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع احكام القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

ماده 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 آذار 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان