All legislation

قرار Decision No. 26 19/03/2001

اعطاء مهلة لتسوية اوضاع الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
19/03/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1557-1558
Status
In force
Amended by
قرار رقم 57 تاريخ 04/07/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 19/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72

تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة في انشائها

والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على المرسوم رقم 9083 تاريخ

11/09/1996 (تنظيم استقدام

البعثات الرياضية والشبابية

وايفادها.

بناء على القرار رقم 66/م/98

تاريخ 02/02/1998 (تحديد الشروط

الفنية والخاصة لجمعيات الشباب

والمرشدات والدليلات والكشافة

واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 981/م/98

تاريخ 18/08/1998 (وضع نماذج

الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الجمعيات الشبابية والكشفية مهلة ثلاثة اشهر والاتحادات الشبابية والكشفية مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك تحت طائلة سحب العلم والخبر أو الغاء رخصة انمائها وحلها,

Possibly affected, check: قرار رقم 57 تاريخ 04/07/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع احكام القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

ماده 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 آذار 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان