المادة 1
مادة 1: تعطى الجمعيات الشبابية والكشفية مهلة ثلاثة اشهر والاتحادات الشبابية والكشفية مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك تحت طائلة سحب العلم والخبر أو الغاء رخصة انمائها وحلها,
Possibly affected, check: قرار رقم 57 تاريخ 04/07/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قرار رقم 57 تاريخ 04/07/2001, article 1, 12/07/2001
مادة 1: تمدد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الشبابية والكشفية المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 26/ش ر تاريخ 19/03/2001 لمدة ثلاثة اشهر وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالقرار المذكور.