المادة 2
مادة 2: يقوم المصرف بشكل رئيسي:
1 - بقبول الودائع لمدة لا تقل عن سنة وبفتح حسابات توفير للمدخرين.
2 - بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين في حدود الاموال المتوفرة لدى المصرف .
3 - بادارة الاموال المودعة لديه لتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983, article 1, 22/09/1983
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقوم المصرف بشكل رئيسي: "1- بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين في حدود الاموال المتوفرة لديه على ان يستعمل الودائع التي يتلقاها بتوظيفات موازنة لمدة الايداعات . "2- بادارة الاموال المودعة لديه لتمويل المشاريع الزراعية".