جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 73 27/06/1977

تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 16-72 تاريخ 15-12-1972 القاضي باخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
73
التاريخ
27/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 13-14
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 640 تاريخ 11/11/1977 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 (المادة 40: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 27/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 على الوجه التالي: تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد موافقة وزارة الداخلية. يشترط في المؤسسين واعضاء الهيئة الادارية ان يكونوا لبنانيين قد اتموا حقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77.