All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 73 27/06/1977

تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 16-72 تاريخ 15-12-1972 القاضي باخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
73
Date
27/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 13-14
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 640 تاريخ 11/11/1977 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 27/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 على الوجه التالي: تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد موافقة وزارة الداخلية. يشترط في المؤسسين واعضاء الهيئة الادارية ان يكونوا لبنانيين قد اتموا حقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77.