The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 على الوجه التالي: تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد موافقة وزارة الداخلية. يشترط في المؤسسين واعضاء الهيئة الادارية ان يكونوا لبنانيين قد اتموا حقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172839/article/1/