All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 52 12/01/1926

يختص بمعاقبة الذين يعرقلون سير الانتخابات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
52
Date
12/01/1926
Official Gazette
Issue 1943, 02/02/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 12/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص الذين يقومون بحركات متفق عليها بقصد تأخير او منع العمليات الانتخابية المأمور باجرائها قانونا من قبل السلطات ذات الصلاحية او افساد نتيجة الانتخابات او حمل الناخبين على الامتناع يعاقبون بالسجن الى ثلاث سنوات وبالتضامن فيما بينهم بجزاء نقدي من 1500 الى 5000 ليرة سورية اذا كانت الحركات مصحوبة بعنف او مظاهرات تهديدية فيحكم دائما بالعقوبة القصوى

المادة 2

مادة 2: للمجلس العدلي وحده صلاحية النظر في المخالفات المذكورة في هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله في كل دولة حالا بعد الصاقه على باب دار الحكومة في تلك الدولة

المفوض السامي بيروت في 12 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل