المادة 11
مادة 11: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بناء على قرار من حاكم لبنان الكبير, فيجتمع بدعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى المقامة في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لاثارة وجدانه ويجب ان تسمع اقوال المساعد القضائي الموضوع قيد المحاكمة او ان يمكن على الاقل من الدفاع عما نسب اليه. ولا يجوز ان يستعين الا بمحام واحد