The whole text

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 47

المادة 47

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

اذا ذكر بصورة صريحة في طلب قيد عقار جار في ملك شخص معنوي ان ذلك العقار معد ليكون كنيسة او جامعا او كنيسا او معبدا او مصلى او مدفنا او مؤسسة تعليمية او خيرية مجانية معترف بها من الدولة, اعيدت رسوم الفراغ بعد التثبت من استعمال العقار لما خصص له.

المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173074/article/47/