النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 60

المادة 60

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

يتوجب على اصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري ان يعلموا رئيس المكتب المعاون العقاري بكل تغيير طرأ على قوام ومشتملات العقار من جراء استملاك او انشاء ابنية, او هدم او غرس او افراز الخ... وذلك خلال الستة اشهر التي تلي حصول الطارىء الذي نتج عنه التغيير,

وذلك اذا كان التغيير لم يحصل من جراء عمل رسمي من قبل الادارة فاذا لم يفعلوا جرى القيد حكما على نفقتهم. واستوفي الرسم مضاعفا.

يُعفى من ضعف الرسم المنصوص عليه في المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المختص بالسجل العقاري) أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم خلال المدة المحددة في المادة المذكورة أعلاه إذا تم الإعلام عن هذه التغييرات وتأدية الرسم في مهلة أقصاها 31/12/2019.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173074/article/60/