المادة 60
(عدلت بموجب قانون 144/2019 )
يتوجب على اصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري ان يعلموا رئيس المكتب المعاون العقاري بكل تغيير طرأ على قوام ومشتملات العقار من جراء استملاك او انشاء ابنية, او هدم او غرس او افراز الخ... وذلك خلال الستة اشهر التي تلي حصول الطارىء الذي نتج عنه التغيير,
وذلك اذا كان التغيير لم يحصل من جراء عمل رسمي من قبل الادارة فاذا لم يفعلوا جرى القيد حكما على نفقتهم. واستوفي الرسم مضاعفا.
يُعفى من ضعف الرسم المنصوص عليه في المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المختص بالسجل العقاري) أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم خلال المدة المحددة في المادة المذكورة أعلاه إذا تم الإعلام عن هذه التغييرات وتأدية الرسم في مهلة أقصاها 31/12/2019.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قرار رقم 330 تاريخ 10/03/2025, article 1, 20/03/2025
يعلق حكما، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمنا سريان جميع الـمهل القانونية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها على أساس الحق، ويشمل تعليق الـمهل الـمواد الإدارية والـمدنية والتجارية.
وهذه الـمهل تعدادها كما يلي:
1 ــ الـمهل الـمعطاة لغير اللبنانيين أو الشركات الـمعتبرة بحكم غير اللبنانية لجهة التملك وإشارة البناء (قانون تملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية).
2 ــ مهلة التصريح عن الإنشاءات الحديثة خلال ستة أشهر لدى رئيس الـمكتب الـمعاون (الـمادة 60 من القرار رقم 189/1926).
3 ــ مهلة الأولوية بالتسجيل في السجل العقاري إذا لـم يسـدد صـاحـب العلاقة الرسوم خلال ثلاثة أيام يخسر حق الأولوية بالتسجيل (الـمادة 68 من القرار رقم 188/1926).
4 ــ مهلة الخمـس سـنـوات للوكالـة العادية التي تتعلق بتسجيل حق عيني (الـمادة 50 من القرار رقم 188/1926).
5 ــ الـمهل الـمحددة للقيود الإحتياطية الـمسجلة في الصحائف العقارية التي تسقط حكما بانقضاء هذه الـمهل وفقا للـمواد 25 و26 و29 من القرار رقم 188/1926 الـمعدل بالقانون 76 الصادر بتاريخ 3/4/1999
6 ــ الـمهل الـمنصوص عنها في الـمادة 26 من قانون الـمؤسسة العامة للإسكان (إفراز البناء قيد الإنشاء) رقم 539/1996 لجهة منع إجراء أي مـعـامـلـة على القسم الـمفرز إذا لـم ينجز وتبرز رخصة إسكان عنه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراز.
7 ــ الـمهلة الـمحددة في الـمادة 53 من موازنة 2019 يضاعف الرسم اذا لـم تسجل عقود البيع والوكالات غير القابلة للعزل خلال ثلاث سنوات.