النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 61

المادة 61

ان كل التغييرات التي طرأت على قوام العقارات ومشتملاتها قبل اذاعة هذا القانون ولم تسجل في صحائفها العينية, يتوجب على اصحاب الحقوق العينية ان يبادروا الى التصريح عنها وتسجيلها في السجل العقاري خلال الستة اشهر التي تلي اذاعة هذا القرار فان لم يفعلوا اجرى القيد حكما امين السجل العقاري في المنطقة بناء على معلوماته الشخصية او على افادة اي شخص كان وفي هذه الحال تضاعف رسوم القيد ويكون للمخبر الحق بتقاضي نصف الغرامة المستوفاة ويسجل تأمين اجباري على صحيفة العقار العينية حتى استيفاء الرسوم والغرامة.

المادة 61 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173074/article/61/