المادة 61
ان كل التغييرات التي طرأت على قوام العقارات ومشتملاتها قبل اذاعة هذا القانون ولم تسجل في صحائفها العينية, يتوجب على اصحاب الحقوق العينية ان يبادروا الى التصريح عنها وتسجيلها في السجل العقاري خلال الستة اشهر التي تلي اذاعة هذا القرار فان لم يفعلوا اجرى القيد حكما امين السجل العقاري في المنطقة بناء على معلوماته الشخصية او على افادة اي شخص كان وفي هذه الحال تضاعف رسوم القيد ويكون للمخبر الحق بتقاضي نصف الغرامة المستوفاة ويسجل تأمين اجباري على صحيفة العقار العينية حتى استيفاء الرسوم والغرامة.