Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2019
- Date
- 27/06/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مزهر، صفير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان موضوع الدعوى لم يتبدل بل ان المميز ضده اسند هذا الموضوع الى اساس قانوني جديد الامر الذي تجيزه الفقرة الاخيرة من المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الذي تجيزه الفقرة الاخيرة من المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما قررت محكمة التمييز ان المميز وقع على عقد البيع المطلوب ابطاله بصفته وكيلا عن المميز ضده الا انه وقع عليه استنادا الى الوكالة غير القابلة للعزل التي تضمن ابراء شاملا ... وانه سجل العقار على اسم المميزة كونه من جنسية اجنبية لا يحق له التملك على اساسها وهي الجنسية الفلسطينية. الامر الذي يستتبع معه القول بان المميزة تلقت ملكيتها للقسم ليس من مالكه بل من المميز فلا يمكنها التذرع بالمادة 13 من القرار 188/1926 والقول بانها اشترت عن حسن نية وبالتالي يكون عقد البيع المنظم لمصلحتها والمسند الى وكالة غير قابلة للعزل باطلة باطلا بدوره.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 16 اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان
- مادة رقم 132 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 147 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 150 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 211 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 232 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 254 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 500 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 662 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية