Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2019

Court
تمييز مدني
Number
64/2019
Date
27/06/2019
President
جمال الخوري
Members
مزهر، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان موضوع الدعوى لم يتبدل بل ان المميز ضده اسند هذا الموضوع الى اساس قانوني جديد الامر الذي تجيزه الفقرة الاخيرة من المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الذي تجيزه الفقرة الاخيرة من المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما قررت محكمة التمييز ان المميز وقع على عقد البيع المطلوب ابطاله بصفته وكيلا عن المميز ضده الا انه وقع عليه استنادا الى الوكالة غير القابلة للعزل التي تضمن ابراء شاملا ... وانه سجل العقار على اسم المميزة كونه من جنسية اجنبية لا يحق له التملك على اساسها وهي الجنسية الفلسطينية. الامر الذي يستتبع معه القول بان المميزة تلقت ملكيتها للقسم ليس من مالكه بل من المميز فلا يمكنها التذرع بالمادة 13 من القرار 188/1926 والقول بانها اشترت عن حسن نية وبالتالي يكون عقد البيع المنظم لمصلحتها والمسند الى وكالة غير قابلة للعزل باطلة باطلا بدوره.

Cited

Texts it relies on