جميع التشريعات

قرار رقم 141 06/12/1996

انشاء جمعية تعاونية لتربية الطيور الداجنة في لبنان الشمالي م.م.

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
06/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1997, ص. 154-155
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 22 تاريخ 17/02/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 06/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 21/11/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة لبنان الشمالي تعاونية لتربية الدواجن تدعى: الجمعية التعاونية لتربية الطيور الداجنة في لبنان الشمالي م م مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: محافظة لبنان الشمالي مركزها: كوسبا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي : /18.000.000/ ل ل ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- توحيد الجهود ورص الصفوف بين كافة المربين 2- تامين المواد الاولية للانتاج (الاعلاف) باسعار مناسبة 3- تامين الارشادات الفنية اللازمة لتحسين وتجويد الانتاج 4- تصريف الانتاج وايجاد اسواق تصريف خارجية 5- وضع دراسة دورية لمعرفة حاجات السوق المحلي والخارجي 6- انشاء مسالخ وبرادات تعاونية 7- توحيد الاسعار بشكل يؤمن مصلحة المربين والمستهلكين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6/12/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون