المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة لبنان الشمالي تعاونية لتربية الدواجن تدعى: الجمعية التعاونية لتربية الطيور الداجنة في لبنان الشمالي م م مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: محافظة لبنان الشمالي مركزها: كوسبا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي : /18.000.000/ ل ل ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- توحيد الجهود ورص الصفوف بين كافة المربين 2- تامين المواد الاولية للانتاج (الاعلاف) باسعار مناسبة 3- تامين الارشادات الفنية اللازمة لتحسين وتجويد الانتاج 4- تصريف الانتاج وايجاد اسواق تصريف خارجية 5- وضع دراسة دورية لمعرفة حاجات السوق المحلي والخارجي 6- انشاء مسالخ وبرادات تعاونية 7- توحيد الاسعار بشكل يؤمن مصلحة المربين والمستهلكين
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 22 تاريخ 17/02/1997, article 1, 20/03/1997
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 141/2 ت تاريخ 06/12/1996 بحيث تصبح كما يلي: المادة الاولى: تؤسس في محافظة لبنان الشمالي جمعية تعاونية لتربية الدواجن تدعى : "الجمعية التعاونية لتربية الطيور الداجنة في لبنان الشمالي م.م." - التدني في الرأسمال السهمي : لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن خمسة عشر مليون ليرة. والباقي دون تعديل.