ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/6/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/3/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 14/12/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للارشاد الزراعي وتنمية زراعة الزيتون في الماري م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: الماري. مركزها: الماري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل: 1 ـ مع الجهات المختصة لارشاد وتدريب المزارعين. 2 ـ على تنمية وتشجيع زراعة الزيتون. 3 ـ على تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/12/2002
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه