All legislation

مرسوم Decree No. 447 10/01/1944

تحديد مدة لخصم السندات التجارية

Type
مرسوم · Decree
Number
447
Date
10/01/1944
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1944, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 447 تاريخ 10/01/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار رقم FC/240 من تاريخ 2 حزيران سنة 1943 واستبدلت بالنص التالي يحظر على المصارف والصيارفة ومحلات الخصم المذكورة في الجداول المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار ان تشتري او تخصم كل سند تجاري من اي نوع كان يستحق بعد مرور اكثر من ستين يوما من تاريخ توقيعه او من تاريخ قبوله. او ان تستلف اي مبلغ كان- على امثال هذه السندات باي صورة كانت

المادة 2

مادة 2: تطبق هذه الاحكام اعتبارا من اليوم العاشر من شهر كانون الثاني سنة 1944

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 كانون الثاني 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: كميل نمر شمعون