جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 103 30/12/1982

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 4871 تاريخ 15-2-1982 الرامي الى تعديل بعض احكام المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 6-80 تاريخ 17-5-1980 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية موضع

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
103
التاريخ
30/12/1982
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/1983, ص. 45
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 103 تاريخ 30/12/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4871 تاريخ 15/2/1982 الرامي الى تعديل بعض أحكام المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية, التالي نصه: "مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الخامسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 بحيث تقبل طلبات الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار لغاية 31/12/1983 ويسقط حق المالك الذي لا يقدم طلبه قبل هذا التاريخ. "مادة 2: تمدد المهل المحددة في المادة السادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 بحيث يتوجب على المالك الذي يطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار قبل 1/1/1983 ان يدفع لصندوق المستقل للاسكان النسبة من ثمن الارض الوهمية التي حددها القانون رقم 6/80 للطلبات المقدمة خلال السنة الاولى من تطبيقه على ان تزاد هذا النسبة 50 % اذا طلبت الاستفادة خلال سنة 1983 . "مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

طُبقت في 1 حكم

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.