Rulings

State Council 15/05/2018

شورى حكم رقم : 834 /2018

Court
شورى
Number
834/2018
Date
15/05/2018
President
نزار الامين
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

يتبين من احكام القانون 6/80 والقانون رقم 103/82 انه لم تحدد مهلة معينة لتنفيذ الموافقة على زيادة عامل الاستثمار العام في البناء.

وبما انه وفقا لمعطيات الملف في الدعوى الحاضرة، فانه من حق المستدعي الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار نظرا لتوافر الشروط، ويكون القرار المطعون فيه لجهة رفض زيادة عامل الاستثمار مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on