State Council 15/05/2018
شورى حكم رقم : 834 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 834/2018
- Date
- 15/05/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، غزال
- Source
- Lebanese University
يتبين من احكام القانون 6/80 والقانون رقم 103/82 انه لم تحدد مهلة معينة لتنفيذ الموافقة على زيادة عامل الاستثمار العام في البناء.
وبما انه وفقا لمعطيات الملف في الدعوى الحاضرة، فانه من حق المستدعي الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار نظرا لتوافر الشروط، ويكون القرار المطعون فيه لجهة رفض زيادة عامل الاستثمار مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 4871 تاريخ 15-2-1982 الرامي الى تعديل بعض احكام المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 6-80 تاريخ 17-5-1980 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية موضع وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 4871 تاريخ 15-2-1982 الرامي الى تعديل بعض احكام المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 6-80 تاريخ 17-5-1980 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية موضع
- مادة رقم 2 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 4871 تاريخ 15-2-1982 الرامي الى تعديل بعض احكام المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 6-80 تاريخ 17-5-1980 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية موضع وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 4871 تاريخ 15-2-1982 الرامي الى تعديل بعض احكام المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 6-80 تاريخ 17-5-1980 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية موضع
- مادة رقم 5 تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية
- مادة رقم 6 تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية